موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر

== أوعى تسجل & ولا اقولك خليها علينا& هنستحملك سجل وأمرنا لله ==

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر

== أوعى تسجل & ولا اقولك خليها علينا& هنستحملك سجل وأمرنا لله ==
موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام رمضانــــــــيه

اذهب الى الأسفل

أحكام رمضانــــــــيه Empty أحكام رمضانــــــــيه

مُساهمة من طرف salma الأربعاء ديسمبر 23, 2009 11:26 pm

السلام عليكم ورحمه الله

هذه بعض احكام الصيام من اجل الاستفادة بها



س: ماذا يجب على من نوى الصيام؟

ج: يجب عليه الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.



س: وما هي المفطرات؟

ج: الذي يفطر به الصائم: ستة أشياء: 1و2- الأكل والشرب عمدًا، فإنْ أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». [مسلم1155].

3- القيء عمدًا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» [ص. ت: 720].

4و5- الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، لإجماع العلماء على ذلك.

6- الجماع، فمن باشر امرأته في نهار رمضان فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَمَكَثَ

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ-وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ- قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا-يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»[متفق عليه].

فهذه هي المفطرات التي يفسد بها الصوم، ولا تجب الكفارة في شيء منها سوى الجماع.

س : ما حكم اغتسال الصائم بغرض أن يبرّد جسمه؟

ج: هذا الاغتسال جائز. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ» [ص. د: 2072].



س: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء أو من غير وضوء؟

ج: المضمضة والاستنشاق جائزان للصائم من غير مبالغة، وهما من واجبات الوضوء فلا يجوز تركهما، ولكن لا يبالغ فيهما.

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[ص. د: 129].



س: ما حكم صيام الحامل والمرضع؟

ج: يجب عليهما الصيام ما دامتا تطيقانه، فإذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر، فإن قضتا فهو خير، وإن دفعتا الفدية فلا قضاء عليهما. عن ابنِ عباس - رضي الله عنهما - قال: «رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما

يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]، وثبت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا»[هق: 230/4)].



س: ما حكم صيام المسافر والمريض؟

ج: رخص الله لهما الفطر وعليهما القضاء، فقال - تعالى -: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة].



س: وأيهما أفضل لهما؟ الصيام أم الفطر؟

ج: إن لم يجدا مشقة فالصوم أفضل، وإن وجدا مشقة فالفطر أفضل.



س: ما حكم كل من: السواك، الطيب، الكحل، القطرة في العين، الحقنة؟

ج: الأصل في هذه الأشياء الحل، عملا بالبراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبيَّنه الله ورسوله، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً [مريم: 64].



س: ما حكم من رأى هلال رمضان أو هلال شوال وحده، ولم يأخذ الحاكم برؤيته؟

ج: من رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس، ولا يفطر حتى يفطروا. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»[ص. ت: 697]. وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ أهـ. ومعناه أَنَّ من الخطأ أن تكون في مصر

وتفطر مع دولة أخرى وتصوم معها، فيد الله مع الجماعة.هذا، ونرجو أن نكون وقفنا في الإتيان على ما يحتاجه الصائم من أحكام.

والله ولي التوفيق.



منقول من اجل الافادة
salma
salma
مراقب عام
مراقب عام

عدد الرسائل : 2796
العمر : 34
الموقع : https://ebnelsakr.mam9.com/montada-f13/
نقاط : 18379
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى