موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر

== أوعى تسجل & ولا اقولك خليها علينا& هنستحملك سجل وأمرنا لله ==

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر

== أوعى تسجل & ولا اقولك خليها علينا& هنستحملك سجل وأمرنا لله ==
موقع مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه بأولاد صقر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تريد فسخ الخطبة لترتبط بمن هو أحسن خلقا

اذهب الى الأسفل

تريد فسخ الخطبة لترتبط بمن هو أحسن خلقا Empty تريد فسخ الخطبة لترتبط بمن هو أحسن خلقا

مُساهمة من طرف salma الأربعاء يناير 06, 2010 5:26 am

السؤال : فتاه تريد الانفصال عن خطيبها وتريد الارتباط بغيره لأنه أحسن خلقاً من خطيبها الأول ، فما حكم الدين في ذلك؟




الجواب :

الحمد لله

الخطبة تعتبر وعدا بالزواج ، فيجوز فسخها من كلا الطرفين إذا رأى المصلحة في ذلك .



جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 18/69 ) : "مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح ، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك ، رضي الطرف الآخر أو لم يرض" انتهى .



فهذه الفتاة إذا رأت عيباً أو نقصاً في خاطبها ، فلها أن تفسخ الخطبة رجاء أن يتقدم لها من هو أفضل منه .



وننبه على أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يفسد المرأة على خاطبها ويدعوها إلى فسخ الخطبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .



قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) : " هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .



وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟

فأجاب : "الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم ، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .

وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :

أحدهما : أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .

والآخر : أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرَّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .

ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاصٍ لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (32/7) .

فإن علمت الفتاة أن فلاناً الأصلح سيتقدم لخطبتها في حال فسخها لخطبة الأول ، دون أن يكون من الثاني تحريض لها أو تدخل ، أو تقدم لها الثاني وهو لا يعلم بخطبة الأول ، فلا حرج عليها في فسخ الخطبة ، وينبغي أن تستخير الله تعالى في الفسخ ، ثم في قبولها للخاطب الجديد ، كما ينبغي عدم التسرع في الموافقة على أي خاطب حتى يُسأل عن دينه وخلقه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه ، إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .



والله أعلم .
salma
salma
مراقب عام
مراقب عام

عدد الرسائل : 2796
العمر : 35
الموقع : https://ebnelsakr.mam9.com/montada-f13/
نقاط : 18797
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى